السيد علي الطباطبائي

19

رياض المسائل

وهي متروكة ، فإن صحّ النقل فهي واقعة في عين ، فلا يتعدّى لاحتمال ما يوجب الاختصاص . البحث الثاني في التسبيب : وضابطه : ما لولاه لما حصل التلف ، لكن علّته غير السبب كحفر البئر ونصب السكّين وطرح المعاثر والمزالق في الطريق وإلقاء الحجر ، فإن كان ذلك في ملكه لم يضمن ، ولو كان في غير ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن . ومنه نصب الميازيب ، وهو جائز إجماعاً . وفي ضمان ما يتلف به قولان ، أحدهما : لا يضمن ، وهو الأشبه . وقال الشيخ : يضمن ، وهو رواية السكوني . ولو هجمت دابّة على اُخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها ، ولم يضمن صاحب المدخول عليها . والوجه اعتبار التفريط في الأوّل . ولو دخل داراً فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم ، وإلاّ فلا ضمان . ويضمن راكب الدابّة ما تجنيه بيديها . وكذا القائد . ولو وقف بها ضمن جنايتها ولو برجليها . وكذا لو ضربها فجنت . ولو ضربها غيره ضمن الضارب . وكذا السائق يضمن جنايتها . ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان . ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب . ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلاّ أن يكون بتنفيره . ولو أركب المملوك دابّته ضمن المولى . ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك . البحث الثالث في تزاحم الموجبات : إذا اتّفق المباشر والسبب ضمن المباشر ، كالدافع مع الحافر ، والممسك مع الذابح .